فضل الأضحية وأحكامها للشيخ احمد أبو عيد






أو




الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام النبيين
وبعد
العناصر
أولاً: فضل الأضحية والدليل على مشروعيتها
ثانيًا: الواجب على المُضَحِّي
ثالثًا: شروطها
رابعًا: أحكام أخرى


الموضوع
أولاً: فضل الأضحية والدليل على مشروعيتها
الأضحية: هي ما يذبح يوم عيد الأضحى من بهيمة الأنعام تقرّبا إلى الله تعالى، قال النّووي رحمه الله : قيل أنها سمّيت بذلك لأنّها تُفعل في الضّحى، وهو ارتفاع النّهار ([1])
1- اتباع أمر الله وسنة النبي r
قال تعالى:" فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " سورة الكوثر. وقال تعالى" قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" سورة الأنعام
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. ومعنى املح أي لونه أبيض ويخالط بياضه حمرة، والصفاح هو جانب الاضحية.
2- سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام
قال تعالى" فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إنا كذلك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ" الصافات
لما امر الله تعالى نبيه إبراهيم بذبح ولده إسماعيل واستسلما لأمر الله وقاما بتنفيذ امر الله تعالى جاء الفرج من الله بفداء سيدنا إسماعيل بكبش كبير كان يرعى في الجنة ذبحه سيدنا إبراهيم بأمر
 الله فداءّا لولده إسماعيل ومن هنا أصبحت سنة عن الخليل عليه السلام.
3- أفضل الحج
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ  صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: (( الْعَجُّ وَالثَّجُّ )) ([2])، والعج يعني رفع الصوت بالتلبية ،والثّجّ هو: إراقة الدمّ.
4- الحِكَم العظيمة من مشروعيّتها، من ذلك:
أ‌) التقرّب إلى الله بالذّبح من بهيمة الأنعام.
ب‌) التصدّق على الفقراء والمحتاجين.
ت‌) التودّد إلى الأصدقاء بالهديّة من لحوم الأضاحي.
ث‌) الأكل منها والتّوسعة على النّفس والعيال، قال تعالى:{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }.
وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لله تعالى )) ([3]).
ج‌) إظهار شعائر الله تعالى من صلاة، وتضحية، وإعلاء كلمة الله تعالى بها.
خ‌) التشبّه بالحجّاج، والشّوق إلى ما هم فيه من الخير العميم، والأجر العظيم، وقد سنّ الله لنا أن نكبّر كما يكبّرون، فقال:" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ".
الأدلة على مشروعيتها:
قال تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/249).
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ " ضَحَّى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا" ([4]). ومعنى الصفاح : جمع صفحة وهي الجانب
واجمع العلماء على مشروعية الأضحية.

حكمها: سنة مؤكدة، وقيل واجب على الموسر أي من وسع الله تعالى عليه .


ثانيًا: الواجب على المُضَحِّي
1- الإخلاص
، فلا يُضحّي لأجل التّباهي أمام النّاس، ولا لأجل الأولاد، فمن العيب أن يقول المضحّي: اللهمّ هذا منك ولك، وهو غير مخلص في قوله ذلك.
والله تعالى يقول" وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ" سورة البينة
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » ([5]).
فلابد أن تكون النية خالصة لوجه الله وحده.
2- أن يعلم أن الله لن يناله شيء من اللحم ولا الدم وإنما التقوى من عبده فحسب
كما قال تعالى " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ" سورة الحج
3- ترك شعره وأظفاره إذا أهلَّ هلال شهر ذي الحجة
من أراد التّضحية ودخل عليه هلال ذي الحِجَّة فعليه ألا يقلع شيئاً من أظفاره، أو يحلق شيئاً من شعره [شعر رأسه أو إِبِطِه أو عانته أو جسده]، فعن أمّ سلمة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ )) ([6])
ومن تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.
ومن نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.
وأهل البيت لا يلزمهم ذلك
4- اختيار الأسمن والأفضل
كما بينا سابقا أن النبي r ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وكان الصحابة يختارون أسمن الأضحية وأفضلها لأنه يتقرب بها إلى الله تعالى، وهذا من تعظيم شعائر الله تعالى  كما قال سبحانه" ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ " سورة الحج
5- أن يتولى الذبح بنفسه إن استطاع وإلا وكَّل غيره لذبح الأضحية وأن يسمي ويكبر عند الذبح

ثالثًا: شروطها:
للأضحية عدة شروط، وهي:
1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها ويجوز أن يقترض ليضحي إن كان قادرا على سداد الدين فيما بعد.
2- أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والمعز والضأن، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.
3- أن تكون خالية من العيوب
فعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرها، والمريضة البين مَرَضها، والعرجاء البين ظَلَعها ، والكسيرة التي لا تُنقِي" ([7]).
ومن هذا الحديث اتفق العلماء على العيوب التالية:
أ- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها، ومن باب أولى العمياء لا تصح أن يضحى بها.
ب- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
ج- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها، وكذلك مكسورة اليد أو الرِّجل .
د- الكسيرة التي لا تنقى: هي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف، مثل عظم الساق والعضد والفخذ، فإن الشاة إذا أكلت وقويت فإنه يتولد في عظمها المجوف نخاع، فالتي لا تنقي هي التي من شدة ضعفها ونحافتها لا يوجد مخ في عظمها المجوف، فهذه لا تجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك بأن الشاة لا يوجد عندها رغبة في الأكل.
فهذه العيوب السابقة لا يجوز ان توجد في الأضحية وإلا كانت غير مقبولة عند الله تعالى.
وهناك عيوب أخرى تكره في الأضحية لكنها لا تمنع من كون الأضحية صحيحة كمن بها عيب في الأذن أو مكسورة القرن وغيرها.
وعلى المسلم أن يأتي بأفضل الأضاحي لأنه يتقرب بها إلى الله والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختارون أحسنها وأسمنها فعن أبي أمامة بن سهل قال" كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون" ([8])
4- مراعاة السن المعتبر
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ ) ([9]).
قال النووي في "شرح مسلم" : " قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا، وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " أحكام الأضحية" : " فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم : ما تم له سنة ، والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن " .
5- أن تكون في الوقت المحدد شرعا
والوقت المحدد للذبح هو بعد صلاة عيد الأضحى ويمتد الوقت الى غروب شمس رابع يوم العيد وهو نهاية أيام التشريق الثلاثة كما قال النبي r " كل أيام التشريق ذبح " ([10]
 ومن يذبح في غير هذا الوقت فلا تكون أضحية وإنما صدقة عادية لا يأخذ عليه أجر الأضحية وإنما أجر الصدقة فحسب، فعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِى يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَىْءٍ ». وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ « اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » ([11]).


رابعًا: أحكام أخرى
1- عدد المشتركين في الأضحية
إن كانت الأضحية من الإبل أو البقر فيجوز أن يشترك فيها سبعة فهي تقسم إلى سبعة أسهم لكل واحد سهم واحد فقط ، فإن أخذ أحدهم سهمين فلا يبقى إلا خمسة أسهم لخمسة أشخاص وهكذا ،
وأما إن كانت من المعز أو الضأن فهي لواحد فقط لا يشترك فيها معه أحد.
فعَنْ جَابِرٍ قَالَ "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَشْتَرِكَ فِى الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِى بَدَنَةٍ" ([12]).
ويجوز أن يشترك فيها من يريد الأضحية ومن يريد اللحم وغير ذلك .
والأضحية تكون للشخص وآل بيته.
2- أفضل الأضاحي
اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ....." ([13])
3- كيفية الذبح
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ فَقَالَ لَهَا « يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ »، ثُمَّ قَالَ « اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ « بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ». ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.
سن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي.
وعليه أن يسن السكين ويسرع الذبح رحمة بالحيوان فعن أَبي يعلى شَدَّاد بن أوسٍ - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإذَا قَتَلْتُم
فَأحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ )) ([14])
4- التقسيم
جاء في ذلك عدة أقوال، منها:
- ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ".
- وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
- والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق أكثر فهو أفضل.
5- بيع جلد الأضحية
لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة ، وإنما يتصدق به لهيئة الأوقاف مثلاً كما حدث في العام الماضي جمعت الجلود واشترت بها عدد من سيارات الإسعاف أو يتصدق بثمنه كما يحب.
فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" ([15]).
وقال الشوكاني رحمه الله في ": "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية ([16]).
6- إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية
يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، كشراء صكوك الأضحية بأن يشترك بسهم او أكثر حسب ما تيسر له وتقوم الجمعيات بذبح الاضاحي في الوقت المحدد وحسب الأحكام الشرعية الصحيحة ثم يقوموا بعد ذلك بتوزيعها على المستحقين لها .
7- شراء لحوم والتصدق بها
لا يجوز ان يشتري لحوم ويتصدق بدلا من الأضحية أو التصدق بثمنها لا يجوز لأن الأضحية لا تكون قربة لله إلا بذبحها.
8- الأكل من الأضحية
فالسنة أن لا يأكل الشخص شيئاً يوم الأضحى حتى يصلي صلاة العيد. وأن يأكل شيئاً يوم الفطر قبل
خروجه للصلاة، والأفضل أن يكون تمرات.
عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع" ([17])
وعن أنس قال  : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم  ويأكلهن وترا" ([18])
 ومعنى ( يغدو ) يذهب إلى المصلى . ( وترا ) فردا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا وكان من عادته صلى الله عليه وسلم  إشعارا بالوحدانية وتبركا بها ] والله أعلم.
ومن السنة ان يأكل المضحي من أضحيته وهو رأي جمهور العلماء & وقال بعض العلماء أنه واجب ، والأولى الأكل منها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
9- من لم يستطع الأُضحية لفقر أو عجز
فلا يحزن، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضحّى عمّن لم يضحّ من أمّته ممّن شهد لله تعالى بالتّوحيد، ولنبيّه صلّى الله عليه وسلّم بالتّبليغ.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وان يرزقنا حج بيته الحرام ، ونسأله سبحانه ان يجعل مصر امنًا أمنا سخاءًا رخاءًا وسائر بلاد المسلمين.
وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إعداد: الشيخ احمد أبو عيد




([1])المجموع " (8/382)
([2]) صحيح سنن ابن ماجة
([3]) صحيح مسلم
([4]) متفق عليه
([5]) صحيح مسلم
 ([6]) صحيح مسلم
([7]) صحيح الجامع
([8]) صحيح البخاري
([9]) صحيح مسلم
([10]) السلسلة الصحيحة
([11]) صحيح مسلم
([12]) صحيح مسلم
([13]) صحيح البخاري
([14]) صحيح مسلم
([15]) صحيح مسلم
([16]) نيل الأوطار" (5/153)
([17]) صحيح سنن ابن ماجة
([18]) صحيح البخاري 
******************************
ل
التعليقات
0 التعليقات