مكـانة المرأة في الإسلام للشيخ احمد أبو عيد




 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
وبعد
عناصر الخطبة
أولا :حال المرأة قبل الإسلام
ثانيا:تكريم الإسلام للمرأة
ثالثا:المرأة من وجهة نظر الأديان والملل الأخرى
رابعا :دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي
الموضوع
إن الإسلامَ يخاطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقةٍ شبه متساويةٍ، وتهدفُ الشريعةُ الإسلاميةُ بشكلٍ عامٍ إلى غايةٍ متميزةٍ هي الحمايةُ، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويُبدي اهتماماً شديداً بضمانها، فالقرآنُ والسنةُ يحُضَّان على معاملة المرأة بعدلٍ ورِفقٍ وعَطفٍ.

أولا :حال المرأة قبل الإسلام
1-حرم وأد البنات
وفي الجاهلية كانوا يقتلون البنات وهنَّ أحياء، ولمَّا جاء الإسلام حثَّ على تحريم وَأْد البنات، فقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ 
وقال تعالي﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ الأنعام: 151

2-الزواج في أي الجاهلية
روَى البخاريُّ من طريق عروة بن الزبير أنَّ عائشة زوْج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخبرتْه: أنَّ النِّكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء، فنِكاح منها نِكاح الناس اليوم: يخطُب الرجلُ إلى الرجلِ وليتَه أو ابنتَه، فيُصدقها ثُم ينكحها، ونكاح آخَر: كان الرجل يقول لامرأتِه إذا طهرتْ مِن طمثها أرْسِلي إلى فلان فاستبْضِعي منه، ويعتزلها زوجُها ولا يمسها أبدًا حتى يتبيَّنَ حملُها مِن ذلك الرجل الذي تستبضِع منه، فإذا تبيَّن حملُها أصابها زوجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النِّكاح نِكاحَ الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرَّهْطُ ما دون العشرة فيدخلون على المرأة، كلُّهم يصيبها فإذا حملتْ ووضعتْ ومرَّ عليها ليالٍ بعد أن تضَع حملها أرسلتْ إليهم، فلمْ يستطع رجلٌ أن يمتنع حتى يجتمعوا عندَها تقول لهم: قد عرفتُم الذي كان مِن أمركم، وقد ولدت فهو ابنُك يا فلان، تُسمِّي مَن أحبَّتِ باسمه، فيلحق به ولدُها لا يستطيع أن يمتنع منه الرَّجُل، ونِكاح رابع: يجتمع الناسُ كثيرًا فيدخلون على المرأة لا تَمتنع ممَّن جاءَها وهنَّ البغايا، كن ينصبْنَ على أبوابهنَّ راياتٍ تكون عَلَمًا، فمَن أراد دخَل عليهنَّ، فإذا حملتْ إحداهنَّ، ووضعَتْ حملَها، جمعوا لها ودَعوا القافة ثم ألْحقوا ولدَها بالذي يرون، فالْتاط به ودُعِي ابنه، لا يمتنع مِن ذلك، فلمَّا بعث النبي - صلَّى
الله عليه وسلَّم - بالحقِّ هدَم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم

3- عِدَّتها في الجاهلية
 يقول الإمام القرطبيُّ عند تفسير قولِ الله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229]، قد ثبت أنَّ أهل الجاهلية لم يكنْ عندَهم للطلاق عدد، وكانت عندَهم العِدَّة معلومة مقدورة، وكان هذا في أوَّل الإسلام برهة، يُطلِّق الرجل امرأته ما شاء مِن الطلاق، فإذا كادتْ تحل مِن طلاقه راجعَها متى شاء، فقال رجلٌ لامرأته على عهْد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لا أُويك ولا أَدعك تحلِّين، قالت: وكيف؟ قال: أُطلِّقك فإذا دَنا مُضيُّ عِدتك راجعتُك، فشكَتِ المرأة ذلك إلى عائشةَ، فذكرت ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأنْزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق
4-كان العرب لا يورثون المرأة
 ويرون أن ليس لها حق في الإرث وكانوا يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل اغلسيف ويحمي البيضة.
5- ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاءوا.
وغير ذلك من مظاهر اهانة للمرأة
ثانيا:تكريم الإسلام للمرأة

أ- أمرهاً أن تلتزم بيتها
 وإنْ خرجت تخرج في إطار ما سمح لها به الشرع ، فقال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرً 

ب- الوصية بالنساء خيرا
فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء خيرا
فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء "( متفق عليه )
ج- مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
من بين المبادئ السامية التي واجه بها الإسلام عرب الجاهلية، فلكل من الذكر والأنثى جزاءه الخاص في الآخرة كما في الدنيا
قال تعالي: ﴿فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض﴾ سورة آل عمران الآية 195
قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  [الحجرات: 13].
وقال تعالى ": ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ  
وقال تعالى ": ﴿ أنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 

د-تكريم الإسلام للمرأة بكونها أماً:
لقد كرَّم الإسلام المرأة بكونها أُماً بأنْ أوصى الأبناء بحُسْن معاملة الآباء، وخاصةً الأم، فقد صوَّر القرآن الكريم هذا الأمر في تصويرٍ بليغٍ ومُعجزٍ في أكثر من موضعٍ، فقال الله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 

وقال تعالى في الموضع الثاني: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

وقال تعالى في الموضع الثالث: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 

وقال تعالى في الموضع الأخير ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 

وقد ورد في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يُعَضِّدُ ذلك، فعن أبي هريرة قال :
قال رجل : يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال : " أمك " . قال : ثم من ؟
قال : " أمك " . قال : ثم من ؟ قال " أمك " . قال : ثم من ؟ قال : " أبوك " . وفي رواية قال : " أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك " . متفق عليه
فقد أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأم ثلاث مراتٍ، لِما لها من تكريمٍ ومكانةٍ عظيمة، ورفعةً لشأنها، فما كُرمَتْ المرأةُ في أي شريعةٍ سوى شريعة الإسلام.

وعن طلحة بن معاوية السلمى قال: [ أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ إني أريدُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ تعالى، فقال: أُمُّكَ حَيَّةٌ ؟ فقلتُ: نعمْ، فقال: الزم رِجْلَها فثمَّ الجنَّة" تحقيق الألباني ( حسن ) انظر حديث رقم : 1248 في صحيح الجامع .
ر- تكريم الإسلام للمرأة وهى زوجة

1-اختيار من تحب وعدم إكراهها
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت" ( متفق عليه )

2-لها صَداقها كاملاً، جعَله الشرعُ لها
 وهي مالكةٌ له لا يُشارِكها فيه أحَد، قال ربُّنا - جلَّ ذِكْرُه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 
وقال تعالي" فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

3-حرَّم الله تعالى فيما يسمى بزواج المتعة حديثاً
وحَمْل الإماء على البغاء فقال عز وجل: ﴿ ... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وذلك حرصاً على سلامة المرأة من المخاطر التي تتعرض لها في شخصها، والفتك بالمجتمع إذا سلكت هذا السبيل الذي نهي عنه ربنا، ونهي عنه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم

4-جعل الله للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل مع قوامة الرجل
قال تعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة: 228.
 وإذا كان أمر الأسرة لا يستقيم إلا برئيس يدبره فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي شأنه الإنفاق عليها، والقدرة على دفاع الأذى عنها.....وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله-تعالى-: (وللرجال عليهن درجة) وقوله: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) النساء: 34.

5-وجعلها راعية وسيدة في بيتها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (.... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها .. ) رواه البخاري ومسلم

6-حسن المعاشرة ليس أمراً اختيارياً متروكاً للزوج
إن شاء فعله وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.
فقال تعالى ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم زاد ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته .تحقيق الألباني :صحيح ابن ماجة ( 2334 )

7-نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ
 وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرم داخل في قوله-تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) الإسراء.

8-أذن الإسلام بضرب الزوجة ضربا غير مبرح ولكن بشروط وجعله آخر الحلول
 كما في قوله-تعالى-: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء: 34.
وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها) رواه البخاري ومسلم.
وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حجة الوداع: (ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح).
فحينما أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح الذي يقصد به التشفي، والانتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة وإرغامها على معيشة لا ترضى بها.
وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه، وليس له إن ضربها أن يقسو عليها؛ فالإسلام أذن بالضرب بشروط منها:
أ- أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها.
ب- أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر إلى الهجر في المضجع في أمر لا يستحق إلا الوعظ والإرشاد، ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن العقاب بأكثر من حجم الذنب ظلم.
ج- أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجُ والتأديب والزجر لا غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.
د- أن يتجنب الأماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه.
هـ - ألا يكسر عظماً، ولا يشين عضواً، وألا يدميها، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد.
و- ألا يتمادى في العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي ارتدعت وتركت النشوز.
فالضرب - إذاً - للمصلحة لا للإهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب المأذون فيه.
أما إذا كان التلف مع التأديب المشروع فلا ضمان عليه، هذا مذهب أحمد ومالك.
أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم القرطبي - وهو مالكي.
إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضرراً على المرأة نفسها من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة لاسترسالها في نشوزها، فإذا طُلِّقت تصدع بنيان الأسرة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤها.
وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم كان ارتكاب الأخف حسناً جميلاً

ز- كرم الإسلام المرأة بنتا  وأختا
 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من ابتُلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كُن له سترًا من النار» “متفق عليه”.
 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( البنون نعم، والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النِعم، ويجازي على الحسنات
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان له
ثلاث بنات، وصبر عليهن، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار". في الأدب
المفرد للبخاري
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ((رواه مسلم

س- تكريم الإسلام للمرأة بكونها أرملةً:
لقد رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدر الذي يرعى شئون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر " رواه البخاري ومسلم
فأيُّ فضلٍ وأيُّ عظمة هذه، ليس هذا إلا تكريماً وحفاظا على المرأة، فهي كالجوهرة في الإسلام، حيث يدافعُ عنها بكل قوةٍ وشجاعةٍ.

ص- تكريم الإسلام للمرأة بكونها أَمَةً:
وهُنَّ الرقيق من النساء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه إذ قال:( إِنْ كَانَتْ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ ) رواه البخاري 
وقد علَّق ابن حجر رحمه الله على ذلك فقال: "والتعبير بأخذ اليد إشارة إلى غاية التصرف، حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها على ذلك، وهذا دالٌ على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكِبْرِ.

و- جعل لها نصيباً من الميراث
ما أجملَ قولَ أمير المؤمنين الفاروق عمرَ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "والله إنْ كنَّا في الجاهلية ما نعدُّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسم لهنَّ ما قسم ..." رواه البخاري
وقال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
 وليس ذلك بظلم للمرأة بأنها تأخذ نصف الرجل لأنها تأخذ أكثر من الرجل في مواضع أخرى كثيرة
 كما يقول د/ محمد عمارة :إن استعراض حالات الميراث في علم المواريث يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين فيتضح منها،
أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرآة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها
المرآة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرآة أكثر من الرجل ،
بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرآة ولا يرث نظيرها من الرجال
ويشرح د/ صلاح الدين سلطان أستاذ الفقه الإسلامي ، هذه الحالات بالتفصيل فيقول : أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل في أربع حالات وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "
الحالة الثانية ، عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى" فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث " فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان
الحالة الثالثة فهي وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى " إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين
أما الحالة الرابعة إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: " لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ".
أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي تعدت ال30 حالة ، من أمثال هذه الحالات : حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث
والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، فيقول د/ صلاح الدين أن نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما الميراث بالفرض وهو القوانين الواردة في القرآن الكريم ، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث .
و قد ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط
ويتضح من ذلك كما يشرح د/ صلاح الدين أن أكبر فروض الميراث في القرآن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4 حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان
و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والأخت لأب الواحدة .
ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والأخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن والأخت لأب ، والأخت لأم
وبالتالي فليس هناك ظلم للنساء.
 ووعد الله بالعقاب لمن خالف حدوده فيها، وجعل هذا التقسيم خاصاً به سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء: 13، 14[3].

ثالثا:المرأة من وجهة نظر الأديان والملل الأخرى
إذا كان الإسلام قد أعطى للمرأة كامل حقوقها فان النظم الأرضية لا ترعى للمرأة كرامتها، حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل؛ لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها، ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف، ونبيل الأخلاق.
وأين إكرامُ الإسلام للمرأة، وجَعْلُها إنساناً مكرماً من الأنظمة التي تعدها مصدر الخطيئة، وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية، وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار، وتعدها مخلوقاً نجساً؟.
وأين إكرام الإسلام للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والإعلانات؟.
وأين إكرام الإسلام لها من الأنظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن بعض مجامعهم انعقدت؛ لتنظر في حقيقة المرأة وروحها أهي من البشر أو لا؟ !.
وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها، ورعاية زوجها، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها، أو شبابها، أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها، أو صحتها أو مرضها.
وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام-فإنما هو بسبب القصور والجهل، والبُعد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ والدين براء من تبعة تلك النقائص.
وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه؛ لعلاج الخطأ.
هذه هي منزلة المرأة في الإسلام على سبيل الإجمال: عفة، وصيانة، ومودة، ورحمة، ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من المعاني الجميلة السامية.
أما الحضارة المعاصرة فلا تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني، وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فترى أن حجابها وعفتها تخلف ورجعية، وأنها لابد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط؛ فذلك سر السعادة عندهم.
وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.
وإلا فما علاقة التطور والتعليم بالتبرج والاختلاط وإظهار المفاتن، وإبداء الزينة، وكشف الصدور، والأفخاذ، وما هو أشد؟ !.
وهل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الملابس الضيقة والشفافة والقصيرة؟!.
ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في الإعلانات والدعايات؟!
ولماذا لا تروج عندهم إلا الحسناء الجميلة، فإذا استنفذت السنوات جمالها وزينتها أهملت ورميت كأي آلة انتهت مدة صلاحيتها؟ !.
وما نصيب قليلة الجمال من هذه الحضارة؟ وما نصيب الأم المسنة، والجدة، والعجوز؟.
إن نصيبها في أحسن الأحوال يكون في الملاجئ ، ودور العجزة والمسنين؛ حيث لا تُزار ولا يُسأل عنها.
وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد، أو نحوه، فتأكل منه حتى تموت؛ فلا رحم هناك، ولا صلة، ولا ولي حميم.
أما المرأة في الإسلام فكلما تقدم السن بها زاد احترامها، وعظم حقها، وتنافس أولادها وأقاربها على برها-كما سبق-لأنها أدَّت ما عليها، وبقي الذي لها عند أبنائها، وأحفادها، وأهلها، ومجتمعها.
أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية-فزعم باطل، بل إن التبرج والسفور هو الشقاء والعذاب، والتخلف بعينه، وإذا أردت الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات والأدغال على حال تقرب من البهيمية؛ فإنهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إلا بعد أن يكتسوا.
ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يلاحظ أنهم كلما تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما يلاحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى، ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة.
وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في الإسلام، ومدى ضياعها وتشردها إذا هي ابتعدت عن الإسلام.
رابعا :دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي
-1المرأة اعتنقت الإسلام منذ نزول الوحي
 إذ كانت السيدة خديجة- رضي الله عنها- هي أول الناس إسلامًا، وكانت على درجة
عالية من الوعي السياسي، ولا ننسى أدوار الصحابيات الجليلات في المرحلة السرية
والجهرية من الدعوة الإسلامية، وتحملها للابتلاء والامتحان في سبيل هذا الدين
2-هجرة المرأة المسلمة
إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، وطبقات المهاجرات، وكفاحهن في الغربة وما تعرضن له من شدة ومعاناة، وصبرهن على الغربة وترك الأوطان والحياة القاسية، ثم هجرة المسلمات إلى المدينة المنورة، ودورهن في تأسيس هذا الوطن الجديد للمسلمين وهناك نماذج مضيئة من هؤلاء المهاجرات مثل "زينب بنت النبي"- صلى الله عليه وسلم- و"أم سلمة"، "وأم أيمن"، و"أسماء بنت أبي بكر"، رضي الله عنهن، وتعليق الإمام الزهري على هجرة المسلمات إذ قال: "وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها"، ومن ثم كانت الهجرة واجبة على الرجال والنساء
-3المرأة من أسباب إيضاح تعاليم جديدة للمسلمين
ويتضح ذلك من موقف ثعلبة رضي الله عنها مع النبي صلي الله عليه وسلم
قال تعالى : (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع
تحاوركما إن الله سميع بصير )
-4من حق المرأة طلب العلم
فعن أبي سعيد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله . فقال : " اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا " فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال : " ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا ن النار " فقالت امرأة منهن : يا رسول الله أو اثنين ؟ فأعادتها مرتين . ثم قال : " واثنين واثنين واثنين " . رواه البخاري
-5دور المرأة في الجهاد
على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-، ومشاركة الصحابيات في الغزوات مثل (أحد) و(الخندق)، و دور المرأة المسلمة ، دور بعض المسلمات مثل "نسيبة بنت كعب" و"آذاد" زوجة "شهر بن باذام"، ودورها في قتل الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن
-6مشاركة المسلمات في الفتوح الإسلامية
 وما تناوله البلاذري في كتباه (فتوح البلدان) من أن جميع الجيوش الإسلامية كانت تخرج ومعها النساء والذراري، إلا أن هذا الدور تعرض لإهمال تاريخي.
-7بعض المهن والحرف التي عملن بها النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

فقد كان عمل النساء في العهد النبوي شائعاً معروفاً، ولكنه كان منضبطاً بضوابط الشرع
-8 ويمكن تقسيم العمل الذي كان النساء يمارسنه - في ذلك العهد - إلى أربعة أقسام:
الأول: عملهن في تطبيب الجرحى، والقيام على المرضى في جيوش المسلمين.
روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى" رواه مسلم.
ولا شك أن خروجهن في الغزو كان مع أزواجهن، أو محارمهن كما لا يخفى.
الثاني: عملهن في الزراعة:
روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، واستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن... وكنت أنقل النوى من أرض الزبير على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طَُلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي أو تفعلي معروفاً" رواه مسلم، ومعنى تجدي نخلك: تقطعي ثمره.
الثالث: اشتغالهن بالأعمال اليدوية:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً" فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً. قالت: فكانت أطولهن يداً زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وإنها كانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا" أخرجه مسلم.
الرابع: اشتغالهن بالتعليم والفتوى
 وهذا مشهور بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء على أن من الحكم من تعدد زوجاته - صلى الله عليه وسلم - أن يطلع الناس على سيرته في تعامله معهن ليكون قدوة للأزواج في تعاملهم مع أهليهم، وكان أشهرهن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
فهذه هي أهم الأعمال التي كان النساء يقمن بها، ضمن حدود الشريعة وضوابطها،
ولا شك أنه ستظل هناك مجالات بحاجة إلى أن تعمل فيها المرأة ضمن ضوابط الشريعة وحدودها، ك
 -9بعض التوصيات التي تساهم في قيام المرأة بالدور المطلوب منها:
1-  التأكيد عل أهمية دور المرأة في الاسرة وأولوية هذا الدور لأن المرأة عماد الاسرة وقوامها.
2-  التأكيد على أن اضطلاع المرأة في الاسرة بدورها ينعكس على المجتمع ويساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
3-  تفعيل قدرات المرأة المسلمة الذاتية ودعم مهاراتها وتحقيق التوازن بين دورها الاسري والمجتمعي.
4-  أهمية توعية المرأة لما يحيط بها من تحديات ضروري لتحقيق دور فاعل للمرأة المسلمة.
5-  أن تعي المرأة المسلمة أن التحرر معناه وعيها بذاتها ومسؤولياتها المنوطة بها كإنسان رسالي مستخلف في هذه الأرض.
6-  أن تعي المرأة أن دورها لا ينحسر في الإنجاب -مع أهمية وقدسية هذا الدور- فقط بل في إنتاج  نشء فاعل متميز بالرسالية.
7-  التأكيد على أهمية تعليم المرأة المسلمة للنهوض بها من أجل مواجهة الاستغراب، وترقية الإنسان المسلم عموما في مواجهة العولمة وأخطبوطها.
8-  التأكيد على دور المرأة في المجتمع من خلال العمل التطوعي شرط ان تكون المرأة مهيأة للقيام بذلك الدور.

وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا محمد


إعداد الشيخ :احمد أبو عيد

لتحميل الخطبة pdf برجاء الدخول إلى الرابط التالي

ولتحميل الخطبة word برجاء الدخول إلى الرابط التالي

ولقراءة خطب أخرى متنوعة برجاء الدخول إلى الرابط التالي

ولتحميل خطب أخرى متنوعة برجاء الدخول إلى الرابط التالي

لمشاهدة خطب أخرى على اليوتيوب برجاء الدخول إلى الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=VLsHf90CD20&list=PL7fG_UNtzyU4Pw8UjOS0RNU4HayMtLkFR&index=26
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات